السيد الخامنئي

141

منتخب الاحكام

أحكام قضاء الصوم وكفارته ( مسألة ) : تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان ، بمعنى أن لا يؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني ( 1 ) فإذا أخره عمدا وجبت عليه فدية التأخير أيضا لكل يوم مد من الطعام . ( مسألة ) : لا تجب الفورية في الإتيان بالكفارة ، لكن لا يصح التقصير والاهمال باتيانها ، ولو اخرها ولم يأت بها لسنوات لا يجب عليه شئ آخر زائدا عليها . ( مسألة ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر ، كالسفر ونحوه ، وارتفع العذر بعد انتهاء شهر رمضان ولم يبادر إلى قضاء ما أفطره قبل رمضان الثاني عمدا وجب عليه علاوة على القضاء التصدق بمد من الطعام على الفقراء عن كل يوم ، ولو أخر القضاء لعذر مانع من الصوم فالأحوط استحبابا أيضا التصدق بمد من الطعام على الفقراء والقضاء عن كل يوم . ( مسألة ) : من لم يصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا يجوز التأخير على الأحوط .